Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 340 /2019

Court
شورى
Number
340/2019
Date
10/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضده والمتضمن رفض اعطاء الجهة المستدعية زيادة الـ 1% المقررة بموجب المرسوم 1191/1994 تاريخ 5/12/1991 لتجاوزه حد السلطة، اذ اعتبر المجلس ان المستدعى ضده المركز التربوي للبحوث والانماء غير خاضع لاحكام المرسوم رقم 1994/1991، ما يستوجب معه رد طلب المستدعية بمنحها زيادة اقدمية قدرها 1%.