State Council 10/01/2019
شورى حكم رقم : 340 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 340/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضده والمتضمن رفض اعطاء الجهة المستدعية زيادة الـ 1% المقررة بموجب المرسوم 1191/1994 تاريخ 5/12/1991 لتجاوزه حد السلطة، اذ اعتبر المجلس ان المستدعى ضده المركز التربوي للبحوث والانماء غير خاضع لاحكام المرسوم رقم 1994/1991، ما يستوجب معه رد طلب المستدعية بمنحها زيادة اقدمية قدرها 1%.