Rulings

State Council 21/05/2019

شورى حكم رقم : 610 /2019

Court
شورى
Number
610/2019
Date
21/05/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي العام لا يقبل مبدئيا الطعن الا من ضمن الطعن في القرار التأديبي، اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شل اعمال المجالس التأديبية، ما يقتضي معه حصر قابلية القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بوقف المستدعي عن العمل بدون راتب لمدة شهرين.

ان قرار التأديب بحق الموظف واقع في موقعه القانوني الصحيح بسبب ثبوت اخلاله بواجبات الوظيفة وفقا للمادة 14 من نظام الموظفين، وتأخره في انجاز المعاملات دون مبرر قانوني، وتأخره عن العمل وثبوت تقاضيه لمبلغ مالي دون سبب مقنع يبرره.

Cited

Texts it relies on