State Council 21/05/2019
شورى حكم رقم : 610 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 610/2019
- Date
- 21/05/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي العام لا يقبل مبدئيا الطعن الا من ضمن الطعن في القرار التأديبي، اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شل اعمال المجالس التأديبية، ما يقتضي معه حصر قابلية القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بوقف المستدعي عن العمل بدون راتب لمدة شهرين.
ان قرار التأديب بحق الموظف واقع في موقعه القانوني الصحيح بسبب ثبوت اخلاله بواجبات الوظيفة وفقا للمادة 14 من نظام الموظفين، وتأخره في انجاز المعاملات دون مبرر قانوني، وتأخره عن العمل وثبوت تقاضيه لمبلغ مالي دون سبب مقنع يبرره.
Cited