State Council 14/01/2019
شورى حكم رقم : 348 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 348/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة بشأن القرار المطلوب الاعادة بشأنه، لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولعدم تعليل قرار التسريح وعدم انتظار مدة التجديد على سبيل الانذار، وتسريحه بالرغم من عدم ارتكابه اي ذنب او مخالفة خلال فترة الانذار، مما يشكل تجاوزا لحد السلطة، اذ اعتبر المجلس ان طالب الاعادة لم يحدد الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي خالفها القرار المطلوب الاعادة بشأنه، وانما اقتصر طلبه على تكرار الاسباب التي استند اليها في المراجعة الاساسية، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited