Rulings

State Council 14/01/2019

شورى حكم رقم : 348 /2019

Court
شورى
Number
348/2019
Date
14/01/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة بشأن القرار المطلوب الاعادة بشأنه، لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولعدم تعليل قرار التسريح وعدم انتظار مدة التجديد على سبيل الانذار، وتسريحه بالرغم من عدم ارتكابه اي ذنب او مخالفة خلال فترة الانذار، مما يشكل تجاوزا لحد السلطة، اذ اعتبر المجلس ان طالب الاعادة لم يحدد الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي خالفها القرار المطلوب الاعادة بشأنه، وانما اقتصر طلبه على تكرار الاسباب التي استند اليها في المراجعة الاساسية، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on