Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 360 /2019

Court
شورى
Number
360/2019
Date
15/01/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عماطوري
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية برفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية كمراقب في مصلحة حماية المستهلك، ما يقتضي معه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، وابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة.