State Council 15/01/2019
شورى حكم رقم : 360 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 360/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية برفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية كمراقب في مصلحة حماية المستهلك، ما يقتضي معه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، وابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة.