Rulings

State Council 08/01/2019

شورى حكم رقم : 313 /2019

Court
شورى
Number
313/2019
Date
08/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الغندور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير العدل والمتضمن منح الاذن بملاحقة المستدعي جزائيا، اذ اعتبر المجلس ان القرار المطعون فيه المتعلق بمنح الاذن بملاحقة المستدعي يعتبر من الاعمال التمهيدية التي لا تقبل الطعن الا ضمن الطعن في القرار التأديبي، خاصة وان المستدعي هو مساعد قضائي وملاحق بسبب جرم ناشىء عن وظيفته، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، وبالتالي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on