State Council 08/01/2019
شورى حكم رقم : 313 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 313/2019
- Date
- 08/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الغندور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير العدل والمتضمن منح الاذن بملاحقة المستدعي جزائيا، اذ اعتبر المجلس ان القرار المطعون فيه المتعلق بمنح الاذن بملاحقة المستدعي يعتبر من الاعمال التمهيدية التي لا تقبل الطعن الا ضمن الطعن في القرار التأديبي، خاصة وان المستدعي هو مساعد قضائي وملاحق بسبب جرم ناشىء عن وظيفته، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، وبالتالي رد المراجعة.
Cited