Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2018

Court
تمييز مدني
Number
55/2018
Date
23/05/2018
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز بأن السبب التمييزي الاول بعدم اشارته بشكل واضح الى النص القانوني المدلى بالخطأ في تفسيره وتطبيقه، يكون قد خالف احكام المادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، وان الاشارة اليه لاحقا من الجهة المميزة في لائحة مقدمة منها بعد انقضاء مهلة النقض يوجب رد هذا السبب.

ورأت ايضا بان فقدان الاساس القانوني يتحقق سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية عندما تكون اسباب القرار المميز الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، وانه يتبين من مضمون القرار المميز ايراد تعليل مسهب، وقد بين بشكل مفصل الاعتبارات التي دفعته للوصول الى النتيجة المبينة في متنه بحيث لا يمكن القول انه فاقد للاساس القانوني، ما يقتضي معه رد هذا السبب وبالتالي رد التمييز اساسا وابرام القرار المميز.

Cited

Texts it relies on