State Council 10/01/2019
شورى حكم رقم : 329 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 329/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم تعيين المستدعي بوظيفة عنصر في الدفاع المدني، واعلان حقه بالتعيين بوظيفة رئيس مركز دفاع مدني، اذ اعتبر المجلس ان الادارة المولجة بالتعيين تتمتع بسلطة استنسابية في التعيين من بين الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة قانونا لتولي وظيفة رئيس مركز في الدفاع المدني، فيكون طلبه بالزام الادارة بتعيينه كرئيس مركز غير واقع في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب الرد.