Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 329 /2019

Court
شورى
Number
329/2019
Date
10/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم تعيين المستدعي بوظيفة عنصر في الدفاع المدني، واعلان حقه بالتعيين بوظيفة رئيس مركز دفاع مدني، اذ اعتبر المجلس ان الادارة المولجة بالتعيين تتمتع بسلطة استنسابية في التعيين من بين الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة قانونا لتولي وظيفة رئيس مركز في الدفاع المدني، فيكون طلبه بالزام الادارة بتعيينه كرئيس مركز غير واقع في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب الرد.