Rulings

State Council 08/01/2019

شورى حكم رقم : 314 /2019

Court
شورى
Number
314/2019
Date
08/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن نقل المستدعية من دائرة الى اخرى، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو بمثابة قرار نقل جديد ينبغي ان يكون متوافقا مع الاصول القانونية المفروضة والمتمثلة بوجوب الاستحصال على رأي مجلس الخدمة المدنية كاجراء جوهري ينبغي احترامه لقانونية القرار المطعون فيه، الامر الذي يستتبع ابطاله لتجاوزه حد السلطة.