State Council 08/01/2019
شورى حكم رقم : 314 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 314/2019
- Date
- 08/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن نقل المستدعية من دائرة الى اخرى، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو بمثابة قرار نقل جديد ينبغي ان يكون متوافقا مع الاصول القانونية المفروضة والمتمثلة بوجوب الاستحصال على رأي مجلس الخدمة المدنية كاجراء جوهري ينبغي احترامه لقانونية القرار المطعون فيه، الامر الذي يستتبع ابطاله لتجاوزه حد السلطة.