Court of Cassation, civil chamber 23/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان تخلف القرار المميز عن ايراد خلاصة ما قدمه المميز من اسباب دفاع، دعما لاختصاص قاضي الامور المستعجلة ردا على الاسباب التي اوردها المميز ضده ليحجب هذا الاختصاص، على اهميتها في نتيجة القرار، يشكل مخالفة لاحكام الفقرة 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الالزامية المفضية الى بطلان القرار، الامر الذي يؤول الى النقض.
وعن الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، رأت بانها في حالتها الراهنة غير جاهزة للقرار النهائي ويقتضي التوسع في التحقيق.
Cited