Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز مدني
Number
1/2018
Date
23/05/2018
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان تخلف القرار المميز عن ايراد خلاصة ما قدمه المميز من اسباب دفاع، دعما لاختصاص قاضي الامور المستعجلة ردا على الاسباب التي اوردها المميز ضده ليحجب هذا الاختصاص، على اهميتها في نتيجة القرار، يشكل مخالفة لاحكام الفقرة 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الالزامية المفضية الى بطلان القرار، الامر الذي يؤول الى النقض.

وعن الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، رأت بانها في حالتها الراهنة غير جاهزة للقرار النهائي ويقتضي التوسع في التحقيق.

Cited

Texts it relies on