State Council 08/01/2019
شورى حكم رقم : 312 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 312/2019
- Date
- 08/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن وجوب استرداد جميع المساعدات المرضية التي كان قد قبضها المستدعي عن الفترة الممتدة من تاريخ احالته على التقاعد، اذ تبين للمجلس ان القرار موضوع المراجعة قد تعرض للحقوق المكتسبة للمستدعي كون المبالغ التي تقاضاها كانت مستندة الى قرارات صادرة عن المجلس البلدي، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتقاضي قيمة المساعدات المرضية المستحقة له.