Rulings

State Council 08/01/2019

شورى حكم رقم : 312 /2019

Court
شورى
Number
312/2019
Date
08/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن وجوب استرداد جميع المساعدات المرضية التي كان قد قبضها المستدعي عن الفترة الممتدة من تاريخ احالته على التقاعد، اذ تبين للمجلس ان القرار موضوع المراجعة قد تعرض للحقوق المكتسبة للمستدعي كون المبالغ التي تقاضاها كانت مستندة الى قرارات صادرة عن المجلس البلدي، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتقاضي قيمة المساعدات المرضية المستحقة له.