Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 343 /2019

Court
شورى
Number
343/2019
Date
10/01/2019
President
هنري الخوري
Members
الجميل، بريدي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول الاعتراض المقدم من الجهة المستدعية على القرار الصادر عن قضاء العجلة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتمكين المستدعية من انفاذ مضمون كتاب وزير الصناعة، اذ تبين للمجلس من معطيات الملف ان وزارة الداخلية والبلديات اتخذت موقفا سلبيا يعطل الترخيص بالاستثمار الممنوح للمستدعية، كونه يحول دون سريان مهلة الخمسة عشر يوما لاجراء التجارب في مواجهة الشركة المعترضة، ومن شأن ذلك ان يلحق اضرارا ناتجة عن التأخير في البدء باستثمار المعمل، ما يقتضي معه اعتبار عنصر العجلة متحققا في المراجعة الحاضرة، ما يبرر اتخاذ التدابير المستعجلة من قبل قاضي العجلة الاداري ويستوجب قبول المراجعة والرجوع عن القرار المعترض عليه.

Cited

Texts it relies on