Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 341 /2019

Court
شورى
Number
341/2019
Date
10/01/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة، والذي استرد بموجبه كتابا كان قد ارسله الى المحافظ طلب فيه الايعاز لمن يلزم بازالة تعد على قناة ري مجاورة لعقار المستدعي، واعادتها الى موقعها السابق على حدود العقار، بعد ان تبين للمجلس من تقرير الخبير المعين من قبله ان المسار الحالي لقناة الري غير مطابق لما هو محدد في خرائط المساحة الرسمية، وبالتالي فثمة ضم لمعظم القناة الى ملك خاص مجاور ما يشكل تعديا عليها، ما يقتضي معه ابطال كتاب الاسترداد لكونه مفتقرا الى مرتكز واقعي يبرره ومجردا من مسوغ قانوني يوجبه.