Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 331 /2019

Court
شورى
Number
331/2019
Date
10/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تصحيح الوضع الوظيفي للمستدعية من خلال تصحيح الصفة الواردة في اتفاقية تعاقدها مع وزارة الصحة من ممرضة قانونية الى ممرضة مجازة، واحتساب التعويضات المترتبة لها على هذا الاساس لحيازتها على اجازة قانونية في التمريض، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية تعاقدت مع المستدعى ضدها على اثر نجاحها في مباراة نظمها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الادارة لوظيفة محددة، وبالتالي فان حق المستدعية ينحصر باالتعاقد بالصفة التي طلبتها الادارة المختصة والتي تقدمت لها ونجحت في المباراة على اساسها، ولا يحق للمستدعية الطلب من الادارة تعديل الصفة الواردة في العقد تحت ستار ان القانون يسمح بتعديل المهام، وانها تستوفي شروط الوظيفة الاعلى، وبالتالي يكون رفض الادارة تعديل صفة المستدعية الوظيفية الواردة في عقد استخدامها واقعا في موقعه القانوني السليم.