Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 362 /2019

Court
شورى
Number
362/2019
Date
15/01/2019
President
هنري الخوري
Members
ابوزين، جابر
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان للجهة المستدعية الصفة والمصلحة للطعن بالمرسوم القاضي باعفائها من مهام وظيفتها كمدير عام للاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، ووضعها بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يكون قد غير في وضعيتها القانونية بشكل يضر بمصلحتها ما يعطيها المصلحة للطعن به.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية للطعن بالمرسوم القاضي باعفاء المستدعية من مهام وظيفتها على اعتبار ان المرسوم المطعون به اغفل معاملة جوهرية متمثلة بعدم احترام حق الدفاع للجهة المدعية، اذ اعتبر المجلس ان للادارة سلطة استنسابية باعفاء موظفي الفئة الاولى من مهامهم الاساسية، على ان يعود للقضاء التحري عن النية الحقيقية للادارة، في حين انه لم يتبين للمجلس ان تدبير وضع المستدعية بالتصرف قد بني على اعتبارات شخصية، وبالتالي لا يكون للعمل الاداري المشكو منه اي صفة زجرية او تأديبية فلا تطبق بشأنه الضمانات المتعلقة بحق الدفاع، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.