State Council 09/01/2019
شورى حكم رقم : 323 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 323/2019
- Date
- 09/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- ياغي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية، لمخالفته لمبدأي التعويض العادل وعدم جواز الاثراء على حساب الادارة، بعد ان تبين للمجلس ان العقار المصاب بالاستملاك يقع على مدخل البلدة وعلى الطريق الفرعي باتجاه موقع سد بسري، والشبكة الكهربائية تمر بمحاذاته وله حق الري من عين مجاورة، الامر الذي يبرر الثمن المحدد للمتر المربع الواحد، ما يقتضي معه تصديق قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطلوب فسخه ورد المراجعة تبعا لما تقدم بالاساس.