Rulings

State Council 14/01/2019

شورى حكم رقم : 347 /2019

Court
شورى
Number
347/2019
Date
14/01/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة اذ اعتبر المجلس ان شروط تطبيق المادة 98 من نظام المجلس غير متوافرة، كما ان المجلس عند بحثه في طلب اعادة المحاكمة فان بحثه يقتصر على ما اذا كانت شروط الطلب متوافرة، ولا يتناول الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية، فضلا عن ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد جاء معللا بما فيه الكفاية، وان النقص على فرض وجوده لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية وبالتالي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة في الاساس لعدم توافر شروطه القانونية.

Cited

Texts it relies on