Rulings

State Council 14/03/2019

شورى حكم رقم : 528 /2019

Court
شورى
Number
528/2019
Date
14/03/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة لمخالفة الاصول الجوهرية المتمثلة بقبول المراجعة شكلا، بالرغم من تقديمها خارج المهلة القانونية، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام اذ تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو من قبيل القرارات الفردية، ولم يتبين للمجلس تبلغ صاحب العلاقة بالقرار المذكور، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لهذه الناحية.