State Council 14/03/2019
شورى حكم رقم : 528 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 528/2019
- Date
- 14/03/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة لمخالفة الاصول الجوهرية المتمثلة بقبول المراجعة شكلا، بالرغم من تقديمها خارج المهلة القانونية، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام اذ تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو من قبيل القرارات الفردية، ولم يتبين للمجلس تبلغ صاحب العلاقة بالقرار المذكور، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لهذه الناحية.