State Council 14/01/2019
شورى حكم رقم : 350 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 350/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد اعتبر ان المساحة المشغولة من الجيش اللبناني هي 22691 متر مربع، في حين انها لا تتجاوز ال 5425 مترا مربعا، حيث اعتبر المجلس ان الاسباب المساقة من الجهة طالبة الاعادة قد سبق الادلاء بها في معرض الطعن بالقرار الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الاستئنافية، وقد سبق للمجلس ان تناول في القرار موضوع طلب الاعادة هذا الامر بالتفصيل وتبين عدم دقته، بالاضافة الى ان ما ساقته الجهة طالبة الاعادة ليس من شأنه ان يفسح المجال لاعادة النظر بالنزاع عن طريق اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه القانونية المنصوص عنها في المادة 98 من نظام المجلس.
Cited