Rulings

State Council 14/01/2019

شورى حكم رقم : 350 /2019

Court
شورى
Number
350/2019
Date
14/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد اعتبر ان المساحة المشغولة من الجيش اللبناني هي 22691 متر مربع، في حين انها لا تتجاوز ال 5425 مترا مربعا، حيث اعتبر المجلس ان الاسباب المساقة من الجهة طالبة الاعادة قد سبق الادلاء بها في معرض الطعن بالقرار الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الاستئنافية، وقد سبق للمجلس ان تناول في القرار موضوع طلب الاعادة هذا الامر بالتفصيل وتبين عدم دقته، بالاضافة الى ان ما ساقته الجهة طالبة الاعادة ليس من شأنه ان يفسح المجال لاعادة النظر بالنزاع عن طريق اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه القانونية المنصوص عنها في المادة 98 من نظام المجلس.

Cited

Texts it relies on