Rulings

State Council 23/05/2019

شورى حكم رقم : 612 /2019

Court
شورى
Number
612/2019
Date
23/05/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن استرداد التعويض الذي تقاضاه المستدعي عن بدل سائق بين العامين 2011 و2018، حيث استمرت وزارة المالية خطأ بصرف تعويض للمستدعي عن بدل سائق لكونه ضابط متقاعد، رغم وجود سائق لديه من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طيلة الفترة المذكورة اعلاه، حيث اعتبر المجلس ان المادة 82 من قانون الدفاع الوطني قد نصت على ان العميد المحال على التقاعد يحق له بسائق مدى الحياة ما لم يتنازل عن حقه مقابل تعويض محدد قانونا، في حين ان المستدعي اختار الحصول على سائق وليس على تعويض سائق، ما يجعل التعويضات التي تقاضاها دون وجه حق ويتوجب عليه اعادتها.

واستطرادا فانه لا يحق للمجلس القضاء بما يؤدي الى اثراء الموظف على حساب الخزينة، وبالتالي هدر المال العام، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on