Rulings

State Council 07/05/2019

شورى حكم رقم : 598 /2019

Court
شورى
Number
598/2019
Date
07/05/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، زعيتر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل، والمتضمن رفض ترقين اشارة الاستملاك المدونة على الصحيفة العينية لعقار الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها لم تبرز اي مستند يثبت شروعها في مباشرة الاستملاك الناتج عن التخطيط كاحالة مرسوم الاستملاك مع الملف الى لجنة الاستملاك المختصة لتمارس صلاحياتها القانونية، اضافة الى انقضاء اكثر من عشرين سنة على صدور مرسوم الاستملاك، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه وترتيب النتائج القانونية على هذا الابطال بترقين الاشارات موضوع المراجعة.