Rulings

Civil Court of Appeal 26/09/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 222 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
222/2017
Date
26/09/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بالنسبة الى الاستئناف الاصلي انه سندا للمادة 31 من القرار 186 ان المستأنف بوجهها اعترضت بوجه المستأنف امام القاضي العقاري في جبل لبنان طالبة تسجيل العقار على اسمها لحيازته له بصورة هادئة علنية ومستمرة لمدة طويلة وصدر قرار بقبول الاعتراض الحاضر في الاساس وبالتالي نزع ملكية المعترض عليه للعقار وبتسجيله على اسم المعترضة وقد انبرم هذا القرار استئنافا برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة فلا يمكن بالتالي للمستأنف ان ينازع بالنتيجة التي توصل اليها القاضي العقاري في اساس الاعتراض ولو بالاستناد الى اساس جديد بعد انبرام قراره وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف الاصلي وتصديق الحكم المستأنف برد الدعوى.

وفي الاستئناف التبعي اعتبرت المحكمة ان المستأنفة بصورة طارئة هي مالكة العقار ولها الصفة والمصلحة لطلب عدم ازالة المنشآت فيقتضي فسخ البند 5 من الفقرة الحكمية العائدة للحكم المستأنف والحكم مجددا بعدم الزام المستأنف عليه لانتفاء اي اساس قانوني لاثرائها على حسابه ان تدفع لهذا الاخير سندا للمادة 142 موجبات وعقود قيمة الانشاءات المضافة.

Cited

Texts it relies on