Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 164 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
164/2017
Date
09/10/2017
President
نسيب ايليا
Members
جبران، ياسين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان مطالبة المحامي ببدل اتعابه واقعة في غير محلها ولا سيما وان هذا الاخير قد اعاد الملفات التي بين يديه وسلمها لموكله، فيكون من المنطقي ان يكون قد استوفى ما يكون قد اعتبره من بدل اتعابه المتفق عليها.

وذلك سندا للمادة 89 محاماة، وانه عطفا على المادة 93 محاماة وفي ضوء اجازة المدعي المعترض لموكليته المعترض بوجهها بان يعهدا بالوكالة في الدعاوى التي كان يمثلهما فيها كوكيل عنهاما من دون اي تحفظ لجهة بدل الاتعاب او سوى ذلك، وفضلا عن ابراء الذمة المتبادل بينه وبين موكليته المدعى عليهما المعترض بوجههما، لا بد ان المحامي قد تقاضى بدل اتعابه المتفق عليه.