Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 286 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
286/2017
Date
15/12/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمواد 788 و806 موجبات وعقود، ان سكوت الموكل عن تخطي الوكيل حدود سلطته، وقتا اطول مما يقتضيه التحقق من ماهية التجاوز الذي اقدم عليه الوكيل ومداه وتأثيره في مصلحة الموكل، يعتبر موافقة ضمنية على التجاوز، وتوصلت المحكمة الى ان سكوت المستأنف عليهما سنة بعد علمهما ببيع الشقة الحاصل للمستأنفة من قبل وكيل المستأنف عليهما بموجب وكالة غير قابلة للعزل، يعتبر موافقة ضمنية منهما على عقد البيع الذي اجراه الاخير للمستأنفة، ولا يلغي هذه الموافقة ارسال الانذارات من المستأنف عليهما الى المستأنفة فيما بعد، اذ لا يمكن للموكل ا لذي وافق على عمل وكيله ان يعود عن هذه الموافقة لاحقا، ويكون عقد البيع الموقع بين المستأنفة عليه بوكالة الاخير عن المستأنف عليهما ملزم للاخيرين.

كما اعتبرت المحكمة سندا للمادة 366 و368 موجبات وعقود ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد وان ثمن الشقة تسدد كاملا من قبل المستأنفة عند توقيع العقد، وتوصلت المحكمة الى ان عقد البيع هو صحيح وملزم للموكلين المستأنف عليهما، وبالتالي فسخت الحكم المستأنف وحكمت مجددا بالزام المستأنف عليهما بافراز البناء القائم على العقارين موضوع النزاع الى حقوق مختلفة، وبتسجيل الشقة موضوع عقد البيع، على اسم المستأنفة في السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on