Rulings

Civil Court of Appeal 01/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 253 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
253/2017
Date
01/11/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان قبول اعتراض الورثة على الحكم الصادر عن القاضي العقاري جعل الاستئناف بدون موضوع تبعا لاسقاط الورثة الحق والدعوى.

واعتبرت ان اصل عقد بيع العقارات المنظم بوكالة مبرزة في الملف، وكذلك مبرزة صورة عن ترجمته، وان المستأنفين ابرزوا صورة عن الوكالة، مع صورة عن معاملة التصديق على ان صورة الوكالة موضوع المعاملة مطابقة للاصل، وان الصورة طبق الاصل عن الوكالة تغني عن ابراز الاصل. وبالتالي فان بيع العقارات موضوع الدعوى من مالكها الى مورث المستأنفين بموجب عقد البيع المشار اليه يكون صحيحا ومنتجا لمفاعيله، وتوصلت المحكمة الى فسخ البند الثاني من الفقرة الحكمية العائدة للحكم مجددا بعد ابطال القيد الحاصل لمصلحة مورث بعض المستأنفين عليهم ةبعدم ابطال القيد الحاصل لمصلحة ورثته وفقا للمذكرة الاجرائية.