Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018

Court
تمييز مدني
Number
6/2018
Date
17/01/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ القوة الثبوتية اذ استندت محكمة الاستئناف الى صورة فوتوكوبية عن اقرار وتعهد مكتوب بخط اليد، انكر المدعى عليه صحة التوقيع المنسوب له في تلك الصورة لكي تنقل ملكية الشقة موضوع المستند على اسم المدعي في حين لم يبرز هذا الاخير اصل المستند ما استوجب اهماله لانه لا يتمتع بأية قوة ثبوتية بذاتها لجهة الموافقة على بيع المقاول للشقة ولا يجوز ترتيب اية نتيجة قانونية عليه.

وبعد النقض قضت بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية برد طلب المميز عليه الزام المالك والمقاول بنقل الملكية على اسمه في السجل العقاري لعدم وجود اصل المستند المثبت لموافقة المالك على البيع او قبضه الثمن.