Court of Cassation, civil chamber 17/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2018
- Date
- 17/01/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ القوة الثبوتية اذ استندت محكمة الاستئناف الى صورة فوتوكوبية عن اقرار وتعهد مكتوب بخط اليد، انكر المدعى عليه صحة التوقيع المنسوب له في تلك الصورة لكي تنقل ملكية الشقة موضوع المستند على اسم المدعي في حين لم يبرز هذا الاخير اصل المستند ما استوجب اهماله لانه لا يتمتع بأية قوة ثبوتية بذاتها لجهة الموافقة على بيع المقاول للشقة ولا يجوز ترتيب اية نتيجة قانونية عليه.
وبعد النقض قضت بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية برد طلب المميز عليه الزام المالك والمقاول بنقل الملكية على اسمه في السجل العقاري لعدم وجود اصل المستند المثبت لموافقة المالك على البيع او قبضه الثمن.