Rulings

State Council 20/02/2020

شورى حكم رقم : 394 /2020

Court
شورى
Number
394/2020
Date
20/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة مستقرعلى انه في القضايا التأديبية يراقب صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدابير المشكو منها، وفي حال ثبوتها اعطاؤها الوصف القانوني اذ يعود للقاضي ان يبحث في ما اذا كان القرار التأديبي مرتكزا على اساس مطابق للواقع او لا، والى الوصف المعطى له.

ان التوفيق بين المادة 4 من نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية والمادة 7 من تنظيم الادارات العامة يؤدي الى القول بان من مهام امين عام وزارة الخارجية والمغتربين مراقبة سير العمل في ادارته من خلال اشرافه ومراقبته كافة الموظفين الخاضعين تسلسليا، اذ ان معنى الاشراف على البعثات الدبلوماسية يتضمن سلطة الامين العام في مخاطبة رؤساء البعثات وضبط اوضاعهم انسجاما مع مقتضيات حسن سير المصلحة العامة.

استثبت المجلس ان السفيرة المستدعية خالفت موجباتها الوظيفية لا سيما وان مخاطبتها ودعوتها الى الحضور للادارة تدخل في سلطة الامين العام كرئيس مباشر لها في الاشراف والرقابة على البعثات الديبلوماسية، وهو لا يحتاج هنا الى امر مهمة، خلافا للبرقية المرسلة منه وهدفها دعوة المستدعية بهدف مواجهتها لارتكابها مخالفات اثناء مهام وظيفية لها في دولة تشيلي، وبالتالي تكون الاخيرة قد اهملت ولم تحترم التعليمات والمراسلات الصادرة عن رئيسها، ما يشكل مخالفة للمادة 14 من نظام الموظفين.