Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 325 /2020

Court
شورى
Number
325/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، الحجار
Source
Lebanese University

ان المادة الثانية من القرار رقم 2348/1/و الصادر بتاريخ 22/08/1995 المتعلق بوضع موظفين واجراء ومتعاقدين عاملين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتصرف هيئة اوجيرو، نصت على ان يستمر هؤلاء بقبض رواتبهم وأجورهم من الوزارة على ان يتقاضوا من الهيئة التعويضات والمكافآت عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها، وبالتالي اعتبر مجلس شورى الدولة ان علاقتهم بهيئة اوجيرو هي علاقة الحاق بغية القيام باعمال اضافية لمدة محددة، وان وضعيتهم الوظيفية الاساسية بقيت مرتبطة بوزارة الاتصالات التي تكون هي الجهة الصالحة للاختصام بوجهها.

كما اعتبر مجلس شورى الدولة ان المشترع استنادا الى احكام المادتين 2 و49 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959)، حدد مطرح ضريبة الدخل على الرواتب والاجور بالايرادات الناجمة عن الاجر وملحقاته كالمكافآت والتعويضات المختلفة، وعلى هذا الاساس تم اقتطاع ضريبة الدخل من عامل الانتاج باعتباره تعويضا عن اعمال اضافية قام بها المستدعون لدى هيئة اوجيرو، علما ان المادة 47 من القانون عينه حددت الواردات المعفاة من ضريبة الدخل على الرواتب والاجور ولم يرد ضمنها التعويض عن الاعمال الاضافية، وبالتالي فان عامل الانتاج غير مستثنى من الخضوع لضريبة الدخل. كما انه لم يتم اقتطاع اي محسومات تقاعدية عن البدل المسمى بعامل الانتاج، وبالتالي لا يمكن اعتماده في حساب معاشات التقاعد العائدة للمستدعين.

Cited

Texts it relies on