Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
24/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 868 اصول محاكمات مدنية بحيث ان محكمة الاستئناف باقدامها على رد الاستئناف شكلا بحجة انه كان يتوجب على المميز ان يتقدم باعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ، تكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق احكام المادة 868 اصول محاكمات مدنية التي نصت صراحة على وجوب تطبيق احكام الاوامر على عرائض في سلوك طرق المراجعة، طعنا في قرارات الحجوز الاحتياطية الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ، بحيث يكون لمستدعي الحجز الذي رد طلبه كليا او جزئيا ان يطعن في القرار استئنافا بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، وللمحجوز عليه المتضرر من هذا القرار ان يطعن فيه عن طريق الاعتراض امام رئيس دائرة التنفيذ وفقا للاصول المعمول بها في الاوامر على العرائض. ولان الدعوى بحالتها الحاضرة غير جاهزة للقرار النهائي، ترى المحكمة تمهيدا للفصل فيها تكليف المستأنف ابراز اصل المستندات المبرزة في ملف الحجز الاحتياطي، والصادرة عن مصرف اجنبي مصدقة اصولا من المراجع المختصة في البلد الاجنبي ومن وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين وفقا للاصول القانونية.

Cited

Texts it relies on