Court of Cassation, civil chamber 18/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2019
- Date
- 18/04/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- عويس، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بابرام القرار المميز لانه لا يتبين من مضمون الاستدعاء التمييزي وجود اسباب ومطالب للطعن متعلقة برد طلب تدخل المميز في الدعوى، وان جميع الاسباب التمييزية تتعلق باساس ادعائه، وقد قضى القرار المطعون فيه بان طعن المستأنف الاصلي لجهة اساس النزاع بعد رد طلب تدخله هو مردود، والدعوى البوليانية سقطت بمرور الزمن العشري استنادا الى المادة 278 موجبات وعقود، فيكون البند الاول من الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي الذي رد طلب التدخل واقعا في موقعه القانوني ويقتضي تصديقه.
Cited