Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019

Court
تمييز مدني
Number
43/2019
Date
18/04/2019
President
جمال الخوري
Members
عويس، مزهر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام القرار المميز لانه لا يتبين من مضمون الاستدعاء التمييزي وجود اسباب ومطالب للطعن متعلقة برد طلب تدخل المميز في الدعوى، وان جميع الاسباب التمييزية تتعلق باساس ادعائه، وقد قضى القرار المطعون فيه بان طعن المستأنف الاصلي لجهة اساس النزاع بعد رد طلب تدخله هو مردود، والدعوى البوليانية سقطت بمرور الزمن العشري استنادا الى المادة 278 موجبات وعقود، فيكون البند الاول من الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي الذي رد طلب التدخل واقعا في موقعه القانوني ويقتضي تصديقه.

Cited

Texts it relies on