Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2019

Court
تمييز مدني
Number
58/2019
Date
30/04/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا بحيث ان المستأنف المميز يطالب في دعواه الابتدائية بتسجيل 200 سهم من العقار موضوع الدعوى على اسمه، فتكون قيمة هذه الاسهم بتاريخ تقديم الاستئناف وبالاستناد الى تقرير الخبير متجاوزة لقيمة نصاب الاستئناف المحدد بثلاثة ملايين ل.ل.

وقضت المحكمة ايضا بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى لعدم تسجيل اشارتها على صحيفة العقار بالرغم من ورودها الى الصحيفة قبل صدور الحكم الابتدائي، فيكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رؤية الدعوى انتقالا سندا للمادة 664 اصول محاكمات مدنية.

كما قضت محكمة التمييز بالزام المستأنف عليه بانفاذ ما تعهد به صراحة في الاتفاق وتسجيل ثلث العقار اي ما يعادل 200 سهم على اسم المستأنف، على ان يسدد له الاخير بالتزامن المبلغ المتفق عليه.

Cited

Texts it relies on