Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2019

Court
تمييز مدني
Number
36/2019
Date
01/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز اساسا بحيث ان القرار المميز عندما اعتبر ان الدين غير مرجح الوجود في ضوء دعوى اثبات الدين سيما لناحية رد المطالبة بالفوائد، وفي ضوء عدم ثبوت تقديم المميز اي طلب تدخل اصلي في المرحلة الابتدائية السابقة لصدور الحكم المستأنف، لا يكون قد شوه مضمون اللائحة المقدمة منه في معرض الدعوى الابتدائية لعدم ذكره وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، فطلب تدخله يندرج ضمن فئة طلبات التدخل التبعي وفقا لاحكام المادة 37 اصول المحاكمات المدنية الذي يختلف عن طلبات التدخل الاصلي التي تهدف الى اثبات حقوق المتدخل او حمايتها تجاه الخصوم او احدهم، والتي تتضمن الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات احد الخصوم.

Cited

Texts it relies on