Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2019

Court
تمييز مدني
Number
30/2019
Date
15/04/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد ادلاء المميز كون الطعن غير مستوف الشروط الشكلية، ما يقضي رده شكلا، بحيث انه تبين من الاستدعاء التمييزي ان الجهة المميزة قد بينت سببين تمييزيين هما مخالفة القرار للمادتين 349 و350 موجبات وعقود، وافتقاده للتعليل القانوني، وبذلك تكون المميزة قد راعت شكل الاستدعاء في ما خص بيان الاسباب التمييزية وفق ما نصت عليه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت المحكمة بنقض القرار لمخالفته المادتين 349 و350 موجبات وعقود، لان القرار الاستئنافي عندما اعتبر ان الاساس القانوني هو المطالبة ببدلات الاشغال التي تحتسب بصورة دورية وهي تخضع لمرور الزمن الخماسي المنصوص عنه في المادة 350 موجبات وعقود، يكون قد خالف القانون بحيث ان المميز بوجهه قد اشغل العقار موضوع النزاع الذي تملك الجهة المميزة اسهما فيه، والتي تقدمت بدعوى تعويض نتيجة لهذا الاشغال، اي ان الدين ترتب عن حرمانها من الانتفاع بملكها وليس عن موجب استحق بصورة دورية، وهو بذلك يكون خاضعا لمرور الزمن العشري، ما يقتضي الفصل بالدعوى مباشرة بعد النقض وابرام الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به باستثناء الفائدة، وتعديل المبالغ المحكوم بها والخاضعة لمرور الزمن العشري. كما ان المحكمة لم تجد في ممارسة حق الادعاء سوء نية.

Cited

Texts it relies on