Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
133/2019
Date
17/06/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

انه بمقتضى الفقرتين 3 و5 من الجزء الثاني من القانون المدني القبرصي 232/1991 وبموجب المادة السادسة والخامسة منه والفقرة السابعة منه قضت المحكمة بقبول الاستئناف جزئيا وفسخ الحكم المستأنف لجهة الزام المستأنف بدفع نفقة شهرية للمستأنف عليها ونشر الطلب ورؤيته انتقالا والحكم مجددا في ضوء احكام البند (ث) من الفقرة 5 من الجزء الثاني من القانون المدني القبرصي 232/1991 ولدواع تتعلق بالاسترحام وبما لها من سلطة تقدير تخفيض مقدار قيمة النفقة المحكوم بها مؤقتا لحين بت النزاع العالق بين الفريقين نهائيا ورد سائر طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او التعسف في استعمال حق التقاضي او الخطأ الجسيم.