Civil Court of Appeal 04/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 56/2019
- Date
- 04/04/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- ابي نادر، صعب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية وتصديقها الحكم المستأنف.
ورأت المحكمة بانه وفقا لاحكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية ينبغي ان يحدد الطاعن وجه المخالفة المشكو منها لاسناد طعنه لتتمكن محكمة الاستئناف من اجراء رقابتها اصولا وانه لا تكفي الاحالة الى اللوائح الابتدائية وان الاستئناف الراهن اكتفى باستعادة الوقائع والمطالبة باجراء محاسبة وتدقيق بالفواتير مما يجعله مفتقدا لاحد شروطه الالزامية ومستوجب الرد شكلا.
Cited