Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
56/2019
Date
04/04/2019
President
ريما خليل
Members
ابي نادر، صعب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية وتصديقها الحكم المستأنف.

ورأت المحكمة بانه وفقا لاحكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية ينبغي ان يحدد الطاعن وجه المخالفة المشكو منها لاسناد طعنه لتتمكن محكمة الاستئناف من اجراء رقابتها اصولا وانه لا تكفي الاحالة الى اللوائح الابتدائية وان الاستئناف الراهن اكتفى باستعادة الوقائع والمطالبة باجراء محاسبة وتدقيق بالفواتير مما يجعله مفتقدا لاحد شروطه الالزامية ومستوجب الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on