Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
122/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان الزواج المدني ولإن كان لا يخضع لرعاية الشرائع والاحكام الدينية الا انه لا محيد عن خضوعه لاخلاقيات وقيم رابطة الزوجية في اطار الحقوق والواجبات العقدية بمنظوريها الانساني والقانوني وبالتالي فان الزواج اللا ديني يعني انشاء مؤسسة حياة مشتركة بين رجل وامرأة مبنية على اتفاقهما الانساني والاخلاقي والوجداني القائم على مرتكزات وشروط القانون الوضعي الذي يرتب على كل من طرفيه المسؤوليات ويحميهما سويا كفريقين متكافئين دون اي تمييز او تفرقة لا يجوز في ظله اضرار احدهما بالاخر او خداعه او المساس بكرامته الزوجية والانسانية.

ورأت بانه يستفاد من احكام الفقرة أ من البند 2 من هذا القانون ان الاسباب المنصوص عليها بموجبها هي اسباب ناتجة عن خطأ ينسب الى احد فريقي العقد ويجعله مسؤولا عن حله استنادا الى احكام المسؤولية المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وانه في ظل تحمل الزوجين معا مسؤولية انهيار زواجهما وعدم امكانية تحميلها لاحدهما دون الآخر بشكل حاسم وقاطع وان التسجيلات الصوتية لا تشكل بدء بينة طالما انها غير مستوفية لشروط المادة 217 معطوفة على احكام المادتين 132 و136 اصول المحاكمات المدنية وغير معززة باية ادلة ثبوتية متممة وكافية وبالتالي فانه لا يستقيم الزام الزوج المستأنف عليه طارئا باية تعويضات مالية لصالح الزوجة المستأنفة/المستأنف عليها طارئا خصوصا وان وضع الزوج المادي يندرج في الخانة السلبية فيما وضع الزوجة المادي في خانة افضل فترد طلبات الاخيرة لجهة النفقة المطالب بها مما يقتضي رد الاستئنافين الاصلي والطارىء اساسا وتصديق الحكم المستأنف كونه احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه.

Cited

Texts it relies on