Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
81/2019
Date
30/04/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا واخراج اللائحة المقدمة من المستأنف عليهم من الملف لانها قدمت عن طريق الخطأ وهي عائدة الى ملف آخر.

وقضت بقبول الطعن اساسا وفسخ الحكم المستأنف جزئيا لان القرار المعترض عليه القي خطأ بسبب تشابه في الاسم على عقار المعترض وقضت باجابة الطلب وتقرير رفع الحجز الاحتياطي المعترض عليه عن المفروشات.