Civil Court of Appeal 30/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 81/2019
- Date
- 30/04/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا واخراج اللائحة المقدمة من المستأنف عليهم من الملف لانها قدمت عن طريق الخطأ وهي عائدة الى ملف آخر.
وقضت بقبول الطعن اساسا وفسخ الحكم المستأنف جزئيا لان القرار المعترض عليه القي خطأ بسبب تشابه في الاسم على عقار المعترض وقضت باجابة الطلب وتقرير رفع الحجز الاحتياطي المعترض عليه عن المفروشات.