Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
114/2019
Date
23/04/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا لعدم قانونيته، باعتبار ان الانتقاد الموجه من المستأنفة على تقرير الخبير لناحية قيمة العقار جاء مجردا من اي دليل يثبته مما يستوجب اهماله وان تحديد المحكمة في متن حكمها لقيمة العقار الاجمالية من دون بيانها ثمن المتر المربع الواحد يبقى دون تأثير على صحة وقانونية الحكم المستأنف.