Civil Court of Appeal 23/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 114/2019
- Date
- 23/04/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا لعدم قانونيته، باعتبار ان الانتقاد الموجه من المستأنفة على تقرير الخبير لناحية قيمة العقار جاء مجردا من اي دليل يثبته مما يستوجب اهماله وان تحديد المحكمة في متن حكمها لقيمة العقار الاجمالية من دون بيانها ثمن المتر المربع الواحد يبقى دون تأثير على صحة وقانونية الحكم المستأنف.