Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
125/2019
Date
18/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصحيح الخصومة لانه بوفاة احد فرقاء الدعوى فإن ورثته يحلون حكما مكانه فيها.

ورأت بأن الطلبات التي يعتد بها ويتعين على المحكمة البحث فيها هي تلك التي ترد في خاتمة الاستحضار مشيرة الى ان المستأنف لم يبين في استحضاره الاستئنافي طلباته في الاساس بعد فسخ الحكم المستأنف مما يفقد الاستحضار الاستئنافي احد شروط قبوله مما يقتضي معه رده شكلا.

Cited

Texts it relies on