Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 94 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
94/2019
Date
11/06/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه سندا لاحكام المادة 1/9 من قانون الايجارات رقم 92/160 يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستأجر تعويضا اضافيا دون ان يكون الاخير ملزما اثبات الضرر في حال لم يستعمل مأجوره المسترد وفق الغاية المطلوبة للاسترداد بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء دون مسوغ مشروع، مشيرة الى ان الغاية المطلوبة من استرداد المأجور كانت واضحة وصريحة عند تقديم دعوى الاسترداد وهي هدم البناء واقامة بناء جديد عصري مكانه، وبالتالي فانه في ضوء ثبوت عدم تنفيذ الجهة المستأنفة للهدم تكون قد امتنعت عن استعمال المأجور للغاية المطلوب الاسترداد لاجلها ويكون الحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on