Civil Court of Appeal 11/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 94 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 94/2019
- Date
- 11/06/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه سندا لاحكام المادة 1/9 من قانون الايجارات رقم 92/160 يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستأجر تعويضا اضافيا دون ان يكون الاخير ملزما اثبات الضرر في حال لم يستعمل مأجوره المسترد وفق الغاية المطلوبة للاسترداد بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء دون مسوغ مشروع، مشيرة الى ان الغاية المطلوبة من استرداد المأجور كانت واضحة وصريحة عند تقديم دعوى الاسترداد وهي هدم البناء واقامة بناء جديد عصري مكانه، وبالتالي فانه في ضوء ثبوت عدم تنفيذ الجهة المستأنفة للهدم تكون قد امتنعت عن استعمال المأجور للغاية المطلوب الاسترداد لاجلها ويكون الحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني الصحيح.
Cited