Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
61/2019
Date
11/04/2019
President
ريما خليل
Members
ابي نادر، صعب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 643 اصول المحاكمات المدنية كما قضت بما لها من سلطة تقديرية بغرامة سندا لاحكام المادة 11 اصول المحاكمات المدنية لتعسف المستأنف باستعمال حق التقاضي على ضوء تقديم الاستئناف خارج المهلة ودون ان يتضمن اسبابا قانونية جدية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on