Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
112/2019
Date
12/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للمادة 205 عقوبات، نتيجة ان القرار المميز قد طبق قواعد الادغام من دون ان يقضي بعقوبة لكل جريمة قبل إكمال الادغام.

Cited

Texts it relies on