Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للمادة 205 عقوبات، نتيجة ان القرار المميز قد طبق قواعد الادغام من دون ان يقضي بعقوبة لكل جريمة قبل إكمال الادغام.
Cited