Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
92/2019
Date
15/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى نتيجة التثبت من ان قرار المحكمة وسلوكها ينمان عن تحيز ضد طالب النقل، وبالتالي فان من شأن ذلك ان يولد شعورا جديا بالارتياب المشروع، ما يوجب نقل الدعوى.