Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2019
- Date
- 15/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى نتيجة التثبت من ان قرار المحكمة وسلوكها ينمان عن تحيز ضد طالب النقل، وبالتالي فان من شأن ذلك ان يولد شعورا جديا بالارتياب المشروع، ما يوجب نقل الدعوى.