Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز الاول والثاني والثالث لجهة مخالفة القرار المميز لقواعد الاختصاص، والخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، نتيجة التثبت من ان محكمة الاستئناف مختصة للنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام قانون حماية المستهلك، وذلك بالدرجة الاولى من درجات المحاكمة سندا للقانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014، اضافة الى التثبت من ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع لجهة تشويه القرار المميز للوقائع، لان الواقعة التي يدلي بها المستدعي لا تؤثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.