Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
130/2019
Date
20/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز الاول والثاني والثالث لجهة مخالفة القرار المميز لقواعد الاختصاص، والخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، نتيجة التثبت من ان محكمة الاستئناف مختصة للنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام قانون حماية المستهلك، وذلك بالدرجة الاولى من درجات المحاكمة سندا للقانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014، اضافة الى التثبت من ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع لجهة تشويه القرار المميز للوقائع، لان الواقعة التي يدلي بها المستدعي لا تؤثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.