Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2019
- Date
- 15/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، سندا للمادة 24 قضاء عسكري المعدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 03/04/2001، نتيجة التثبت من ان إطلاق النار قد إستهدف رقيبا في قوى الأمن الداخلي، وقد كان حينها في الخدمة، مما يؤكد إختصاص القضاء العسكري للنظر في الدعوى.
Cited