Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
91/2019
Date
15/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، سندا للمادة 24 قضاء عسكري المعدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 03/04/2001، نتيجة التثبت من ان إطلاق النار قد إستهدف رقيبا في قوى الأمن الداخلي، وقد كان حينها في الخدمة، مما يؤكد إختصاص القضاء العسكري للنظر في الدعوى.

Cited

Texts it relies on