Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
150/2019
Date
27/03/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الثالث والرابع لجهة النقص في التعليل وعدم البت في دفع او سبب دفاع، نتيجة التثبت من استناد المحكمة على ادلة غير جازمة، واهمال ادلة جدية قدمها المميز، كما ان تعليلها لم يكن كافيا للتوصل الى تبرئة المميز ضده.