Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2019
- Date
- 27/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الثالث والرابع لجهة النقص في التعليل وعدم البت في دفع او سبب دفاع، نتيجة التثبت من استناد المحكمة على ادلة غير جازمة، واهمال ادلة جدية قدمها المميز، كما ان تعليلها لم يكن كافيا للتوصل الى تبرئة المميز ضده.