Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
103/2019
Date
26/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى لعدم التثبت من وجود سبب يثير الارتياب في حياد القاضي وتجرده خلال السير في المحاكمة، كما قضت بتغريم طالب النقل سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية للتعسف في استخدام حق تقديم طلب نقل الدعوى.

Cited

Texts it relies on