Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 639 عقوبات، نتيجة اقدامه على السرقة عبر التسلق ودخول منزل الجهة المدعية من باب الشرفة.
Cited