Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
106/2019
Date
28/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القرار المميز للقانون نتيجة ان ما يتذرع به المستدعي حول وفاة احد المحكوم عليهم لا يؤثر على وضع المستدعي، وليس لهذا الاخير ان يتذرع بهذا السبب لطلب النقض سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني لجهة فقدان القرار المميز للاساس القانوني سندا للفقرة 2 من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المحكمة قد مارست صلاحيتها الاستنسابية بصفتها محكمة اساس في تقييم المعطيات الواقعية والادلة المساقة ضد المستدعي، وقرارها في هذا المجال لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on