Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2019
- Date
- 27/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المتعلق بابطال القرار المميز لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم سماع المحكمة لشهادة احد الشهود معتبرة ان شهادته غير مقبولة لوجود خلافات بينه وبين المتهم، ومن دون سماعه واتاحة المجال للمميز بمناقشة اقواله، مما يشكل مساسا بحق الدفاع.
Cited