Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
151/2019
Date
27/03/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المتعلق بابطال القرار المميز لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم سماع المحكمة لشهادة احد الشهود معتبرة ان شهادته غير مقبولة لوجود خلافات بينه وبين المتهم، ومن دون سماعه واتاحة المجال للمميز بمناقشة اقواله، مما يشكل مساسا بحق الدفاع.

Cited

Texts it relies on