Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
152/2019
Date
27/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان طالب النقض لم يحدد في استدعائه الواقعات التي جرى تشويهها، اضافة الى ان المحكمة قد اصابت قانونا في النتيجة التي توصلت اليها.

ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الاول المقدم من المميز الثاني لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، عندما رد الدفع بسبق الادعاء نتيجة التثبت من ان ملاحقة المدعى عليهما امام القضاء اللبناني بجرمي الاحتيال واساءة الامانة جائرة قانونا، سندا للبند 2 من المادة 27 عقوبات لان ملاحقتهما في الخارج لم تقترن بأي حكم نهائي جرى تنفيذه او سقط بمرور الزمن.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني في تقريره رد الدفع بمرور الزمن، نتيجة التثبت من عدم مرور الزمن عن المبالغ والتحاويل المالية المدعى بها على المدعى عليهما.

Cited

Texts it relies on