Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2019
- Date
- 27/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان طالب النقض لم يحدد في استدعائه الواقعات التي جرى تشويهها، اضافة الى ان المحكمة قد اصابت قانونا في النتيجة التي توصلت اليها.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الاول المقدم من المميز الثاني لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، عندما رد الدفع بسبق الادعاء نتيجة التثبت من ان ملاحقة المدعى عليهما امام القضاء اللبناني بجرمي الاحتيال واساءة الامانة جائرة قانونا، سندا للبند 2 من المادة 27 عقوبات لان ملاحقتهما في الخارج لم تقترن بأي حكم نهائي جرى تنفيذه او سقط بمرور الزمن.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني في تقريره رد الدفع بمرور الزمن، نتيجة التثبت من عدم مرور الزمن عن المبالغ والتحاويل المالية المدعى بها على المدعى عليهما.
Cited